Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 695

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السادسة والخمسون بعد المئتين [الموضوع بحق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ضمان على صاحب البيت أو الحائط, لأنّه وضع ما وضعه بحقّ.

ومنها: حفر في بيته أو أرضه بئراً أو حفرة فسقط فيها إنسان أو حيوان، فلا ضمان على الحافر؛ لأنّه مأذون له في الحفر في ملكه.

ومنها: إذا وضع باروداً ليفجر حجارة أو يهدم بناء - كما يفعل الآن - فانفجر البارود وتطايرت الحجارة فأصابت أحداً من الناس أو هدّمت بناء آخر مجاوراً، فواضع البارود ضامن لما أصاب أو تلف بوضعه؛ لأنّه يعلم أنّ البارود يؤثر ويقذف الحجارة إلى مكان بعيد. إلا إذا كان أنذر النّاس ووضع الحواجز فتخطاها بعضهم فأصابه ضرر فلا ضمان على المُفجّر.

ومنها: إذا أوقد في بيته أو أرضه ناراً إيقاداً معتاداً فأصاب شرر منها أمتعة أو أرضاً لجاره فأحرقته. فلا ضمان على الموقد للإذن الشّرعي وعدم التّعدي.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 695 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.