Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 696

  1. حرف الكاف
  2. القاعدة السابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة السّابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ميتة نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح (١).

وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: الأصل في الميتات النّجاسة إلا السّمك والجراد (٣).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحيوان إذا مات تنجّس بالموت فلا يحلّ أكله ولا استعمال شيء منه للنّجاسة - ولكن يحلّ أكل الميتة عند إلاضطرار أو الإكراه فقط.

ويستثنى من ذلك ميتة السّمك والجراد فإنّها حلال بالنّص عليها (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 696 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.