Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 316

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [زوال المانع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [زوال المانع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا زال المانع عاد الممنوع (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المانع: عند الأصوليين وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده العدم - أي عدم الحكم - ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

والمراد به هنا الأمر الطاريء الذي يمنع نفوذ الحكم.

فالمانع يقف حاجزاً للحكم عن النفاذ، فإذا زال وارتفع عاد الأمر إلى ما كان.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طهرت الحائض وجب عليها الصلاة والصوم وجاز جماعها وطوافها.

والمرض مانع من استعمال الماء إذا خيف زيادة المرض أو تأخر البرء، فإذا زال المرض وجب استعمال الماء للطهارة دون التيمم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 316 (SanadKitab #14596, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.