Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 317

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة [سقوط المقصود]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة [سقوط المقصود]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا سقط المقصود سقطت الوسيلة (١) ".

وفي لفظ المقّري: "سقوط اعتبار المقصود يوجب سقوط اعتبار الوسيلة (٢). وتأتي في حرف السين إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقصود: المراد به الغاية من العمل.

الوسيلة: هي الطريق المؤدية والموصلة للمقصود.

فإذا سقط المقصود وعدم أو لم يمكن الوصول إليه سقطت وسيلته وزالت لأنها ليست مطلوبة لذاتها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا لم يجد من الماء ما يكفي للطهارة يتيمم عند أبي حنيفة ومالك ﵄ لأن الماء وسيلة للطهارة فما لم يكف يسقط استعماله وينتقل إلى البدل وهو التيمم وعند الشافعي ﵁ يستعمل الماء فإذا لم يكف يتيمم للباقي في أصح القولين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 317 (SanadKitab #14596, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.