Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 725

  1. حرف اللام
  2. القاعدتان الأولى والثانية [تغير الفتوى بتغير العادة والعرف]
  3. ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها

القاعدتان الأولى والثّانية [تغيّر الفتوى بتغيّر العادة والعرف]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لزوم تغير الفتوى عند تغير العرف (١).

وفي لفظ: اللفظ متى كان الحاكم فيه مضافاً لنقل عادي بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة، وتغير إلى حكم آخر إن شهدت له عادة أخرى (٢).

وفي لفظ: العادة إذا تغيّرت أو بطلت بطلت الفتاوى المبنيّة عليها وحرمت الفتوى بها لعدم مدركها (٣).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد بمعنى القاعدة القائلة "لا ينكر تغيّر الأحكام الاجتهاديّة بتغيّر الأزمان" وإن كانت هذه القاعدة أعمّ منهما موضوعاً.

من الأحكام الشّرعيّة ما قد يبنى على العرف والعادة السّائدين في وقت وقوع الحادثة، ولكن الأحكام المبنيّة على الأعراف أو العادات لا

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 725 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.