Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 726

  1. حرف اللام
  2. القاعدتان الأولى والثانية [تغير الفتوى بتغير العادة والعرف]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها

يجوز أن تبقى أحكاماً دائمة إذا زال العرف وتغيّرت العادة التي بنيت عليها تلك الأحكام.

فمفاد هذه القواعد: أنّ الحكم أو الفتوى المبني على عرف أو عادة سابقة فإنّه يجب أن يغير الحكم والفتوى عند تغيّر العرف والعادة إذا شهد للحكم أو الفتوى عادة أخرى جديدة. وقد سبق قريب من هذه القواعد في قواعد حرف العين تحت رقم ٨٦.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

لفظ: الحرام، والخلية، والبرية، وحبلك على غاربك، ووهبتك لأهلك، ألفاظ كانت تستعمل في أعراف وعادات القدماء - كمالك ﵀ للدّلالة على الطّلاق الثّلاث بدون نيّة، وكن الآن قلّ مَن يستعمل هذه الألفاظ للتّطليق، ولذلك لا بدّ من النّيّة وأن يُسأل المتكلّم بأحدها ماذا أراد بها؟ فإن أراد الطّلاق واحدة وقعت واحدة أو اثنتين وقعت اثنتين أو ثلاث فثلاث. وإن لم يرد بها الطّلاق لا يقع شيء.

ومنها: إذا خيَّر الزّوج زوجته فاختارت نفسها فهو طلاق ثلاث عند مالك ﵀ بناء على عرف بلده وزمانه. وأمّا عند الأئمة أبي حنيفة والشّافعي وأحمد رحمهم الله تعالى فهو كناية لا يلزم به شيء إلا بالنّيَّة، وهو المفهوم اللغوي للفظ التّخيير، فيجب المصير إليه والرّجوع إلى اللغة بسبب تغيّر العرف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 726 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.