Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 727

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الثالثة [الإشارة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة [الإشارة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

للإشارة عموم كما للعبارة (١). أصولية فقهية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالعبارة: دلالة النّص بحسب معناه اللغوي الّذي سيق له.

والمراد بالإشارة - عند الأصولييّن -: دلالة اللفظ لا في محل النّطق، وهو العمل بما ثبت بنظم النّص لغة، لكنّه غير مقصود ولا سيق له النّص، وليس بظاهر من كلّ وجه، حتى لا يفهم بنفس الكلام من أوّل وهلة (٢).

فمفاد القاعدة: أنّ لدلالة اللفظ بإشارته كما لدلالته بعبارته من حيث كونه يجوز أن يكون عامّاً قابلاً للتّخصيص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٣). دلّ هذا النّص بإشارته على جواز إصباح الإنسان جُنُباً، ولا يضرّ ذلك بصومه؛ لأنّ له أن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 727 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.