Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 319

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا صح التعليق فالمتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى التعليق ربط أمر بأمر كربط الجواب بالشرط، والمراد بالشرط: اللغوي فإذا صح تعليق شيء بشرط وربطه به فعند وجود الشرط ووقوعه وتحققه فما تعلق به يكون كالمنجز عنده، فيأخذ حكمه كما لو كان ناجزاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

فمن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخلت. يقع الطلاق بمجرد دخولها، كأنه أوقع الطلاق حين الدخول.

ومنها: إذا كفل بنفس إنسان أنه يوافي به يوم كذا في محل كذا ثم جاء به في الموعد المحدد إلى المكان المعين - ولم يكن الطالب موجوداً - فقد بريء الكفيل من الكفالة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 319 (SanadKitab #14596, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.