Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 320

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعاً لوجود غيره أخذ حكمه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم (٢).

ومنها: لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به غداً ذلك الألف درهم. صحت الكفالة؛ لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح؛ لأنه الأصل، بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 320 (SanadKitab #14596, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.