Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 321

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [المشقة]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [المشقة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا ضاق الأمر اتسع (١)، وإذا اتسع ضاق". من عبارات الإِمام الشافعي ﵁.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تعتبر فرعاً لقاعدة "المشقة تجلب التيسير ومعناها إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع، فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان. وهذا في الحقيقة شأن الرخص كلها إذا اضطر الإنسان ترخص، وإذا زالت الأسباب الموجبة للترخص عاد الأمر إلى العزيمة التي كان عليها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز.

لو عمَّ ثوبه دم البراغيث عفى عنه عَند الأكثرين.

وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفي عما يتعذر الإحتراز منه غالباً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 321 (SanadKitab #14596, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.