Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 322

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان التاسعة والخمسون بعد المائة والستون بعد المائة [التعليق بمتعدد]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان التاسعة والخمسون بعد المائة والستون بعد المائة [التعليق بمتعدد]

أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

" إذا علق الحكم بعدد أو ترتب على متعدد فهل يتعلق بالجميع أو بالآخر (١) ". أو: "إذا تعقب شيء جملة مركبة من أجزاء فهل المؤثر الجزء الأخير منها أو المجموع (٢) ".

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

تشير هاتان القاعدتان إلى نوع من التداخل بين أجزاء الشيء المركب، لأن بعض الأحكام لا يظهر أثرها بعد الفعل مرة واحدة بل لا بد من تعدد الفعل مرة بعد مرة حتى يظهر تأثيره، فهل ينسب التأثير للجزء الأخير منها أو لمجموع الأجزاء؟ خلاف، والأرجح المجموع.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

مثلاً: إذا لم يسكر إلا القدح العاشر فهل يجب عليه الحد بالسكر بالقدح العاشر وإذا لم يسكر قبله لا يجب عليه الحد؟ بهذا قال أبو حنيفة (٣) ﵀، وعند تلاميذه والشافعي وغيرهم، وهو الراجح إن شاء الله أن

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 322 (SanadKitab #14596, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.