Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 775

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الثالثة والثلاثون [الوسائل، المقاصد]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والثّلاثون [الوسائل، المقاصد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

للوسائل أحكام المقاصد (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوسائل: جمع وسيلة، وهي الطّريق الموصلة إلى المقصود.

المقاصد: جمع مقصد وهو المطلب والغاية من الفعل.

والمقاصد الّتي يقصدها ويبتغيها المكلّفون منها حلال ومنها حرام. فالوسائل كذلك؛ لأنّه لمّا كانت الوسائل هي الموصلة لمقاصدها أخذت أحكام تلك المقاصد. فوسيلة الحلال يجب أن تكون حلالاً. ووسيلة الحرام محرّمة كحرمة الحرام المُوصلة إليه.

ويختلف أجر وسائل الطّاعات باختلاف فضائل المقاصد ومصالحها، فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل من سائر الوسائل.

وكذلك يختلف وزر وإثم وسائل المعاصي باختلاف المقاصد ومفاسدها، فالوسيلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل (٢).

ويُشْترط في الوسائل أن تكون مقدورة للمكلّفين.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

السّعي إلى الجمعة وسيلة إليها. فإذا كانت صلاة الجمعة واجبة

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 775 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.