Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 776

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الثالثة والثلاثون [الوسائل، المقاصد]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

فالسّعي إليها واجب.

ومنها: طلب الرّزق الحلال فريضة وواجب، فوسيلته يجب أن تكون كذلك بالبيع والشّراء والعمل والمضاربة وغير ذلك من وسائل كسب الرّزق الحلال.

ومنها: الزّنا حرام. فكلّ وسيلة يمكن أن تؤدّي إليه فهي حرام. فالاختلاط بين الرّجال والنّساء في المجامع والأسواق والحفلات حرام كذلك.

وسفور المرأة وتكشّفها حرام, لأنّ كلّ ذلك وسائل للزّنا المحرّم.

ومنها: قتل المسلم المعصوم حرام. فشراء السّلاح وبيعه لمن يريد أن يقتل به مسلماً معصوماً حرام كذلك؛ لأنّه وسيلة إليه.

ومنها: نفقة المَحْرَم وراحلته تجب على المرأة المُريدة للحجّ؛ لأنّها لا تتوصّل إلى أداء الحج إلا به - أي بالمَحْرَم ولذلك وجب عليها نفقته وراحلته.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الأصلع الّذي لا شعر على رأسه - إذا كان حاجّاً أو معتمراً - مأمور بإمرار الموسى على رأسه ندباً أو وجوباً، مع أنّ المقصد وهو إزالة الشّعر ساقط وإمرار الموسى وسيلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 776 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.