Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 789

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الأربعون [ما لا يمنع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ومنها: لا يجوز للحاكم الإجابة إلى بناء ما استهدم من الكنائس - القديمة - ولا الإذن فيه، وكاد (١) الإِمام يدَّعي الإجماع على ذلك. وإن كان لا يمنع عند إعادة ما استهدم من كنيسة قديمة على الخلاف فيه. هذا كان في الماضي أمّا الآن فلا يجوز أي بناء جديد أو قديم تهدّم إلا بعد الإذن من البلديّة أو ما يقوم مقامها. ضرورة تنظيم المدن.

ومنها: على القول بأنّ المشرك إذا انتقل إلى دين يُقَرُّ أهله عليه لا يقبل منه إلا الإسلام أو الدّين الّذي كان عليه، قال الأصحاب - أي الشّافعيّة -: لا يقال له: أسلم أو عد إلى ما كنت. بل يقال له: أسلم فإن عاد إلى دينه تركناه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 789 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.