Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 790

  1. حرف اللام
  2. القاعدة الحادية والأربعون [التصرف في ملك الغير]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والأربعون [التّصرّف في ملك الغير]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ليس لأحد أن يحدث مرجاً في ملك غيره، ولا يتّخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه. ولصاحبه أن يحدث ذلك كلّه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يملكه الإنسان من أرض أو غيرها هو حرّ التّصرّف فيه، ولكن لا يجوز لغيره أن يتصرّف بما يملكه أيّ تصرّف بغير إذن من المالك. ومالك الشّيء له حقّ التّصرّف فيما يملك بكلّ أنواع التّصرّف لكن بشرط أن لا يتعمّد ضرر غيره، وينظر القاعدة رقم. . . . .

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أرض لإنسان لا يجوز لآخر أن يجعلها مرعى لمواشيه بغير إذن المالك، فإن فعل فعلى الحاكم عقوبته وتضمينه النّقص.

ومنها: لا يجوز لأحد أن يجري نهراً أو يحفر بئراً في أرض غيره بغير إذنه.

ومنها: لا يجوز لأحد أن يستولي على أرض غيره ويتّخذها مزرعة له. لكن إن أذن له المالك جاز.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 790 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.