Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 847

  1. حرف لا
  2. القاعدة العشرون [الدعوى]
  3. رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة

رابعاً: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

إذا ادّعى المدّعَى عليه أنّه اشتراه من خصمه منذ سنة، أو أنّه أقرّ له به من سنة، أو يقول المدّعَى عليه: كان ملكك بالأمس وهو الآن ملكي، فيؤاخذ بإقراره بملكيّة المتنازع عليه لخصمه، ثمّ عليه إقامة الحجّة على ملكه اللاحق.

ومنها: إذا شهدت بيّنة أحدهما أنّ هذه الدّابّة ملكه نتجت في ملكه، فإنّها تقبل، وإن كان النّتاج سابقاً؛ لأنّ النّتاج إنّما يحصل مرّة واحدة، وهو نماء ملكه.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 847 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.