Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 848

  1. حرف لا
  2. القاعدة الحادية والعشرون [إجازة الباطل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الحادية والعشرون [إجازة الباطل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا تصحّ إجازة الباطل (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قد سبق القول بأنّ الإجازة إنّما تعمل في المتوقّف. وأمّا الباطل فلا تصحّ إجازته لبطلانه وعدم انعقاده، فكأنّ الإجازة وقعت على معدوم فلا تصحّ. وينظر القاعدة ٣ من قواعد حرف الباء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

باع فضولي خمراً أو خنزيراً لمسلم - والمسلم لا يملك الخمر ولا الخنزير - فإنّ هذا العقد باطل؛ لأنّ الخمر والخنزير ليسا مالين للمسلم، فلو أجاز صاحبهما هذا العقد فإنّه لا يجوز؛ لأنّه وقع في الأصل باطلاً. والإجازة لا تصحّح الباطل.

ومنها: إذا زوَّجه امرأة لا تحلّ له. فأجاز الزّوج هذا النّكاح لم يجز لأنّه وقع في الأصل باطلاً.

ومنها: ما سبق قريباً إذا كان الفضولي صغيراً أو محجوراً عليه فلا يصحّ تصرّفه ولو أجاز صاحب الحقّ عمله. فهو باطل. لوقوعه من الأصل باطلاً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 848 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.