Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 852

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون [الدعوى]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

القاعدتان الثّالثة والرّابعة والعشرون [الدّعوى]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا تصحّ الدّعوى بمجهول (١).

ولا تصحّ الدّعوى إلا من مطلق التّصرف (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تتضمّنان شرطين من شروط صحّة الدّعوى:

أوّلهما: أن تكون الدّعوى بمعلوم محدّد لا بمجهول. فالدّعوى بالمجهول لا تسمع كما أنّ الدّعوى على المجهول لا تسمع، ولا تقبل ولا تصحّ عند القضاء.

وثانيهما: يشترط لصحّة الدّعوى أن يكون المدّعِي مطلق التّصرّف فيما يدّعيه، أمّا إذا كان المدّعِي مقيّد التّصرّف كالصّغير والمجنون والمحجور فلا تصحّ منهم الدّعوى ولا يسمعها القاضي.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

أقام عليه دعوى وقال: لي عليه شيء. ولم يبيّنه. لا تسمع هذه

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 852 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.