Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 853

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون [الدعوى]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل القاعدة الأولى

الدّعوى.

ومنها: إذا ادّعى صغير أو معتوه على شخص ديناً أو ثمن سلعة فلا تسمع هذه الدّعوى؛ لأنّ المدّعِي غير مطلق التّصرّف.

ومنها: لا تسمع دعوى العبد على سيّده أنّه أذن له في التّجارة.

ومنها: لا تسمع دعوى ممّن ليس بولي ولا وكيل حقّاً لغيره قصد التّوصّل إلى حقّه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل القاعدة الأولى:

ذكر السّيوطي خمساً وثلاثين مسألة يصحّ فيها الدّعوى بالمجهول منها ما هو متّفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه.

منها: دعوى الوصيّة بالمجهول صحيحة.

ومنها: الإقرار بالمجهول تسمع الدّعوى به على الرّأي المعتبر.

ومنها: ما يتعلّق بطلب المرأة المتعة أو النّفقة أو الكسوة، وكلّها دعوى بمجهول يوجب القاضي ما يقتضيه الحال. وذلك دليل على صحّة الدّعوى.

ويضبط كثيراً من هذه المسائل قولهم: (كلّ ما كان المطلوب فيه موقوفاً على تقدير القاضي فإنّ الدّعوى بالمجهول تسمع فيه).

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 853 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.