Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 858

  1. حرف لا
  2. القاعدة السادسة والعشرون [شهادة الكافر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شهد كافران على توكيل كافر كافراً بكلّ حقّ له في البلدة الفلانيّة على خصم كافر، وكان لهذا الخصم الكافر شريك مسلم، فتتعدّى الشّهادة إلى الخصم المسلم الآخر.

ومنها: إذا شهد كافران على توكيل كافر لموكّله المسلم جازت شهادتهما على المسلم تبعاً.

ومنها: الوصيّة في السّفر حيث تقبل شهادة رجلين من أهل الكتاب على الموصِي المسلم الميّت في السّفر للضّرورة إذا لم يوجد غيرهما. وهذا عند ابن أبي ليلى وشريح وأحمد ﵏. خلافاً للأئمة أبي حنيفة ومالك والشّافعي حيث لا يجيزون ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 858 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.