Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 859

  1. حرف لا
  2. القاعدة السابعة والعشرون [تلفيق الشهادتين]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة السّابعة والعشرون [تلفيق الشّهادتين]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا تلفق الشّهادتان إلا أن يتطابقا لفظاً ومعنى ومحلاًّ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التّلفيق: معناه الجمع بين الشّهادتين مع اختلاف اللفظين.

إذا اختلفت الشّهادتان - من الشّاهدين - بزيادة أو بنقص فلا تقبل للاختلاف؛ لأنّ شرط قبول الشّهادتين المطابقة للدّعوى.

ولكن مفاد هذه القاعدة: أنّه إذا اختلفت ألفاظ الشّاهدين في التّعبير عن الدّعوى ولكن مع الاتّفاق في المعنى جازت شهادتهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أحضر شاهدين ليشهدا له بخلوّ ذمّته عن الدّين المطالّب به، فقال أحد الشّاهدين، أشهد أنّه أبرأه ممّا له عليه. وقال الآخر: أشهد أنّه قد أحلَّه من دينه. قبلت الشّهادتان, لأنّ الإبراء والتّحليل بمعنى.

ومنها: إذا شهد أحد الشّاهدين بأنّ المدَّعَى عليه باع المدَّعَى به للمدّعِي. وشهد الآخر بأنّه أقرّ أمامه بأنّه باعه له. قبلت الشّهادتان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 859 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.