Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 893

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون [دلالة النص, اقتضاء النص]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

والنّسيان" (١) أي حكمهما لا عينهما.

أو يتوقّف عليه صحّته شرعاً. مثاله: قال: اعتق عني عبدك بألف (٢).

أو عقلاً: مثاله: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٣) أي أهلها (٤).

فمفاد القاعدتين: أنّ دلالة النّصّ واقتضائه لا يحتملان التّخصيص؛ لأنّ التّخصيص إنّما يرد على العموم والعموم من أوصاف اللفظ ولا لفظ في الدّلالة، والمقتضى معنى لا لفظ فيه، فلذلك لا يجوز تخصيصه.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من أمثلة دلالة النّصّ: سؤر الهرة الأهلية طاهر بالنَّص لعلة الطّواف. وأمّا الهرّة الوحشيّة فسؤرها نجس بدلالة النّص لعدم الطّواف.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 893 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.