Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 894

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون [دلالة النص, اقتضاء النص]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

ومن أمثلة اقتضاء النّصّ: قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (١) يقتضي لتصحيحه شرعاً الملك للرّقبة، وكأنّه قال: فتحرير رقبة مملوكة للمحرّر. لأنّ تحرير رقبة مملوكة للغير غير متصوّر، وتحرير الحرّ كذلك.

ومنها: إذا حلف وقال لا آكل، ونوى طعاماً دون طعام، فعند الحنفيّة. لا يدَّيَّن في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالى. فهو حانث بأكل أي طعام. ولا يجوز تخصيصه بطعام دون طعام ولو نواه، وأمّا عند الإمام الشّافعي ﵀. فكأنّه قال: لا آكل طعاماً؛ ولأنّ الأكل يقتضي مأكولاً. فلا يحنث إذا أكل غير ما نواه. لأنّ عنده أنّ المقتضى له عموم فيجوز تخصيصه بالنّيَّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 894 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.