Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 899

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة والخمسون [ما استحل بتأويل القرآن]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الرّابعة والخمسون [ما استحلّ بتأويل القرآن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا قَوَد في دم استحلّ بتأويل القرآن، ولا حدَّ في فَرْج استحلّ بتأويل القرآن، ولا ضمان في مال استحلّ بتأويل القرآن. كلّ ذلك بشرط المنَعَة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تمثَّل أساساً لمعاملة المحاربين من المسلمين، والخارجين على الإمام إذا كانوا متأوّلين ولهم مَنَعة. وترتّب على خروجهم قتل أو وطء أو امتلاك مال.

فمفاد القاعدة: ثلاثة أمور بشرطين: الأمر الأوّل: أنّه لا قصاص في القتلى. والأمر الثّاني: أنّه لا حَدَّ في الوطء. الأمر الثّالث: أنّه لا ضمان في الأموال. والشّرطان: الأوّل، أن يكون خروجهم وقتلهم ووطؤهم وأخذهم الأموال بسبب تأويلهم لكتاب الله. والشّرط الثّاني: أن يكون لهم مَنَعة أي قوّة وجماعة كبيرة. والأصل في هذا كلّه فعل الإمام علي ﵁ في معاملته مَنْ قاتله من أتباع معاوية بن أبي سفيان ﵄ أو في معاملته لمن قاتله من

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 899 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.