Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 900

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة والخمسون [ما استحل بتأويل القرآن]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

الخوارج.

أمّا إذا كان الخروج بغير تأويل للقرآن كقطّاع الطّرق والمفسدين في الأرض، ولم يكن لهم مَنَعة - أي قوّة. فلا بدّ من قتلهم إذا قتلوا، وحدِّهم إذا وطئوا حراماً، وغرامتهم إذا سلبوا الأموال أو أتلفوها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تزيّا بعض المجرمين بزيّ الجنود أو الشّرطة وقطعوا طريق المسافرين فقتلوا بعض النّاس وانتهكوا الحرمات واعتدوا على النّساء وسلبوا الأموال. ثمّ قبض عليهم. فهؤلاء يجب قتلهم قصاصاً لمن قتلوه من المسافرين، ويجب حدُّهم حدّ الزّنا لانتهاكم الحرمات، كما يجب تغريمهم الأموال التي سلبوها من النّاس؛ ودْلك لأنّهم غير متأولين للقرآن ولم يكن لهم منعة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 900 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.