Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 930

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [النيابة في الأيمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدتان الثّانية والثّالثة والسّبعون [النّيابة في الأيمان]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا نيابة في اليمين (١). أو الأَيْمَان (٢).

وفي لفظ: النّيابة لا تجزي في الاستحلاف، وتجزي في قبول البيِّنة (٣). وينظر من قواعد حرف النّون القاعدة رقم ٨٢.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليمين شرعت بجانب المدّعَى عليه - المنكر - المتمسّك بالأصل والظّاهر.

ولمّا كانت اليمين نافية لدعوى المدّعِي ومثبتة لحقّ المدّعَى عليه أو براءة ذمّته من الدّعوى فلا ينوب عن المدّعَى عليه أحد في حلفها؛ لأنّ براءة الذّمّة والتّمسّك بالأصل لا يعرفه غير صاحبه. وأمّا في الشّهادة فتجوز النّيابة فيها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى شيئاً لغيره بأمره واشترط له الخيار، فقال البائع:

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 930 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.