Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 931

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الثانية والثالثة والسبعون [النيابة في الأيمان]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

رضي الآمر - وهو غائب - لم يصدّق على ذلك؛ لأنّ البيع غير لازم بسبب الخيار المشروط للآمر، والبائع يدّعي لزومه، فلا يصدّق إلا ببيّنة. وليس له استحلاف المشتري؛ لأنّه وكيل، ولأنه لا يدَّعي عليه الرّضا، وإنّما يدَّعيه على الآمر، والآمر غير موجود، ولا نيابة في اليمين.

ومنها: إذا قال المشتري أو البائع للقاضي: حَلِّف الوكيل ما يعلم أنّ صاحبه سلَّم الشّفعة. فإنّ القاضي لا يجيبه إلى ذلك؛ لأنّه لا يمين على الوكيل، لأنّ التّسليم مدّعى على الموكل ولو استحلف الوكيل في ذلك كان بطريق النّيابة، ولا نيابة في الأيمان.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 931 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.