Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 932

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة والسبعون [الواجب والحرام]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الرّابعة والسّبعون [الواجب والحرام]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

أدلّة هذه القاعدة من الكتاب: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (٣). وقوله سبحانه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ (٤) وغيرها من الآيات الدّالة على إباحة المحرّمات لأجل الضّرورة.

وغيرها من الآيات الّتي تدلّ على أنّ التّكليف بقدر الوسع والطّاقة.

ومن السّنّة قوله ﷺ: "إذا أمرتكم بالشّيء

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 932 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.