Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 955

  1. حرف لا
  2. القاعدتان السادسة والسابعة والثمانون [المقدور والمعجوز]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد

ومنها: القادر على بعض السّترة يستر به القدر الممكن جزماً.

ومنها: من لم يستطع القيام في الصّلاة وقدر على القعود وجب عليه.

ومنها: إذا عجز عن الرّكوع والسّجود وهو قادر على القيام وجب عليه ولزمه القيام بلا خلاف.

ومنها: مقطوع بعض الأطراف يجب عليه غسل الباقي.

ومنها: مَن قدِر على بعض صاع في الفطرة لزمه.

ومنها: إذا كان محدثاً وعليه نجاسة حسّيّة - ولم يجد إلا ماءً يكفي أحدهما - غسل النّجاسة وتيمّم للحدث.

ومنها: إذا عجز عن سداد كلّ الدّين أدّى ما قدّر عليه.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد:

إذا قدر على بعض الرّقبة في الكفّارة، لا يعتقها، بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف.

ومنها: من قدر على صوم بعض يوم دون كلّه لا يلزمه إمساكه، بلا خلف؛ لأنّ صوم اليوم لا يتبعّض.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 955 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.