Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 956

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثامنة والثمانون [التبرع]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّامنة والثّمانون [التّبرّع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يتمّ التّبرّع إلا بالقبض (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الشّين تحت الرّقم ١٨، وقد وردت بلفظ: (شرط صحّة الصّدقة التّمليك).

كما وردت أيضاً ضمن قواعد حرف الصّاد تحت الرّقم ١١ بلفظ: "الصّدقة لا تتمّ إلا بالقبض" وبلفظ "الصِّلات لا تملك قبل القبض". فلتنظر هناك.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 956 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.