Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 957

  1. حرف لا
  2. القاعدة التاسعة والثمانون [حكم الخطاب]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة التّاسعة والثّمانون [حكم الخطاب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يثبت حكم الخطاب في حقّ المخاطَب ما لم يعلم به (١). فقهيّة أصوليّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة فقهيّة أصوليّة، وهي ذات مدلول مسلَّم شرعاً وعقلاً؛ لأنّ تكليف الإنسان بحكم لم يعلمه هو تكليف بالمستحيل، وشرط التّكليف العلم بالفعل المكلّف به وحكمه. فحكم الخطاب - سواءً أكان من خطابات الشّرع أم من خطابات البشر بعضهم لبعض - لا يثبت ولا يطالب به المكلّف قبل العلم به.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أسلم شخص في دار الحرب - ولم يعلم أنّ الصّلاة عليه واجبة، أو أنّ الخمر حرام - فلم يصلّ وشرب الخمر، ثم علم بعد ذلك، فإنّ ما فاته من صلاته لا يطالب بقضائه، ولا يقام عليه حدّ الشّرب ولا يأثم لجهله. والجهل في دار الحرب عذر.

ومنها: إذا وكّل شخص شخصاً آخر وكالة، فإنّ حكم هذه الوكالة لا يلزم الوكيل قبل علمه بها. وكذلك لو عزله عن الوكالة لا

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 957 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.