Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 983

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة بعد المئة [الاستنباط المبطل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الرّابعة بعد المئة [الاستنباط المبطل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يجوز أن يستنبط من النّص معنى يعود عليه بالإبطال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أنّ المعنى الّذي يدلّ عليه النّصّ الشّرعي من آية أو حديث إنّما هو الحكم الشّرعي المقصود بذلك النّصّ. فإذا استنبط مجتهد من نصٍّ معنى يبطل دلالة النّصّ وحكمه، فإنّ ذلك المعنى المستنبَط هو الباطل لا دلالة النّصّ.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال ﷺ: "ذكاة الجنين ذكاة أمِّه" (٢). المعنى الظّاهر للحديث أنّ الجنين إذا وُجد في البقرة أو النّاقة أو الشّاة المذبوحة المذكّاة ميّتاً وهو تامّ الخلق أنّه يجوز أكله؛ لأنّ ذكاة أمّه تكون ذكاة له، فهو مذكّى بذكاتها؛ لأنّه إنّما مات لما انحبس عنه دم الأمّ، فكأنّه جزء أو عضو من أجزائها وأعضائها، بل هو جزء وعضو منها قبل الولادة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 983 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.