Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 984

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة بعد المئة [الاستنباط المبطل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

فإذا قال مجتهد إنّ معنى الحديث أنّ ذكاة الجنين مثل ذكاة أمّة - أي لا يجوز أكله ما دام قد خرج ميّتاً، فهذا المعنى المستنبط يعود على الكلام بالإبطال، ويصيّره لغواً؛ لأنّ الجنين إذا احتيج إلى ذكاته - بأن خرج حيّاً - فذكاته كسائر الحيوانات، ولا خصوصيّة لأمّه في ذلك. والحديث قد خصّص ذكاته بذكاة أمّه دون غيرها. فكان ذلك دليلاً على جواز أكله إذا خرج ميّتاً لأنّه مذكّى بذكاتها.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 984 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.