Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 985

  1. حرف لا
  2. القاعدة الخامسة بعد المئة [التبع - الأصل]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة بعد المئة [التّبع - الأصل]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يجوز أن يكون التّبع مبطلاً للحكم الثّابت في الأصل بحال (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أنّ التّبع أو التّابع حكمه حكم متبوعه، فثبوت الحكم في التّبع تابع لثبوته في الأصل المتبوع، وبناء على ذلك لا يجوز بحال أن يبطل وجود الفرع حكماً ثابتاً في أصله.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا كانت أَمَةٌ حاملاً برقيق، فأعتق السّيّد حملها. فإنّ إعتاق الحمل لا يمكن أن يبطل العبوديّة أو الرّقّ في الأمّ.

ومنها: إذا أبرأ الدّائنُ الكفيلَ، فلا يكون إبراءً للمدين الأصيل بحال.

ومنها: إذا أسقط الشّرع عن المسافر السّنن الرّواتب وهي متابعة للفرائض فلا يكون ذلك إسقاطاً للفريضة بحال.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 985 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.