Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 998

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الثانية والثالثة عشرة بعد المئة [الاستيلاء على مال الغير]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان الثّانية والثّالثّة عشرة بعد المئة [الاستيلاء على مال الغير]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي (١).

وفي لفظ: لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحقّ ثابت معروف (٢).

وفي لفظ: ليس لأحد أن يحدث مرجاً في ملك غيره ولا يتّخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزرعة إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يحدث ذلك كلّه (٣).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المراد بالسّبب الشّرعي: ما جعله الشّرع سبباً للملك وجواز التّصرّف، كالبيع والهبة والإرث والوصيّة الخ.

وهذه القواعد تفيد أحكاماً شرعيّة مبناها على حياطة ورعاية الملكيّة الخاصّة وهو تحريم أخذ مال الغير والاستيلاء عليه - سواء كان

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 998 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.