Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 999

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الثانية والثالثة عشرة بعد المئة [الاستيلاء على مال الغير]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما

الآخذ الإمام أو الأفراد - بغير سبب شرعي يجيز ذلك ويبيحه، أو إذن صاحبه، وإلا كان الآخذ غاصباً آثماً وضامناً لما أخذ.

وأدلّة هذه القواعد:

أولاً: من الكتاب العزيز قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١). وأخذ مال الغير بلا سبب شرعي من أكل الأموال بالباطل.

ثانياً: من السّنّة المطهّرة: قوله ﷺ: "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه" أو "بطيب نفسه" رواه الدارقطني.

وقوله ﷺ: "لا يحلّ لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعباً ولا جادّاً، فإن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردّها عليه" رواه أحمد وأبو داود والتّرمذي.

ولأنّه إذا لم يكن للشّخص حقّ التّصرّف القولي في مال الغير بلا إذنه، فبالأولى ليس له أخذ مال غيره بلا مسوِّغ شرعي. فإذا أخذه كان ضامناً.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

لا يجوز للحاكم أن يأخذ المال لنفسه، أو لبيت المال على وجه التّعزير، بل يمسك ما أخذ مدّة لينزجر ثمّ يعيده الحاكم إليه، وإلا كان

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 999 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.