Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1002

  1. حرف لا
  2. القاعدة الرابعة عشرة بعد المئة [التصرف في ملك الغير]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

في التّصرّف حال الصّغر، ولا في الحفظ حال الكبر.

ومنها: يضمن مودَع الابن الغائب، لو أنفق الوديعة على أبوي الابن الغائب بلا أمر قاض.

ومنها: إذا صلّى على الجنازة غير الولي أو السّلطان أو القاضي بلا إذن الولي، أعادها الولي إن شاء؛ لتصرّف الغير في حقّه بلا إذن.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

يجوز للولد والوالد الشّراء بمال المريض منهما ما يحتاج إليه بغير إذنه.

ومنها: إذا مات بعض الرّفقة في السّفر فجهّزوه بمال معه، جاز ولم يضمنوا.

ومنها: إذا أغمي عليه، فأنفقوا عليه من ماله، لم يضمنوا استحساناً.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1002 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.