Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1003

  1. حرف لا
  2. القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [مخالفة الإجماع]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة [مخالفة الإجماع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يجوز مخالفة الإجماع (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الإجماع لغة: فيه معنى الاتّفاق والغرم.

وفي الاصطلاح: هو اتّفاق المجتهدين من أمّة محمَّد ﷺ بعد وفاته في عصر على حكم شرعي.

والإجماع إمّا أن يكون سنده متواتراً، وإمّا أن يكون غير متواتر. فإن كان الإجماع متواتراً فهذا الّذى لا تجوز مخالفته، ومنكره كافر. وحكمه حكم الخبر المتواتر. وهو موضوع القاعدة. وأمّا إذا كان الإجماع غير متواتر فيأخذ حكم الخبر غير المتواتر (٢) أي خبر الآحاد.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اجتهد حاكم في مسألة اجتهاديّة، ونفذ حكمه، ثمّ جاء حاكم أخر يرى خلافه فعليه أن يمضي ذلك الحكم، وليس له أن يبطله؛ لأنّه أمضى الحكم في فصل مجتهد فيه، والحكم في المجتهدات نافذ

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1003 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.