Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1033

  1. حرف لا
  2. القاعدة: الثلاثون بعد المئة [الاستثناء الممنوع أو الثنيا في البيع]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة: الثّلاثون بعد المئة [الاستثناء الممنوع أو الثنيا في البيع]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يصحّ استثناء ما لا يصحّ بيعه مفرداً، أو بيع ما عداه منفرداً عن المستثنى (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تتعلّق بمسألة وقع فيها خلاف، وهي: هل تصحّ الثنيا في البيع؟ والحديث الّذي تدور عليه هذه المسألة أنّ النبي ﷺ "نهى عن الثنيا إلا أن تُعلَم" (٢) والثنيا هي الاستثناء.

ورأى ابن قدامة ﵀ هو المنع: أي عدم صحّة الاستثناء إذا كان المستثنى لا يصحّ بيعه مفرداً، والعلّة في المنع: الجهالة المفضية إلى التّنازع. وأيضاً لا يصحّ بيع ما عدا المستثنى منفرداً عنه. أي المستثنى منه لا يجوز بيعه دون المستثنى.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1033 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.