Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1034

  1. حرف لا
  2. القاعدة: الثلاثون بعد المئة [الاستثناء الممنوع أو الثنيا في البيع]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: بعتك هذا القطيع غير شاة، أو إلا شاة. ولم يعيِّنها. لم يصحّ البيع عند أكثر أهل العلم، خلافاً لمالك ﵀ الّذي يرى جواز ذلك (١).

ومنها: إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ألف رطل منه. لا يصحّ؛ لأنّ الباقي بعد المستثنى مجهول.

ومنها: إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع بألف، ولم يعيّنها، لا يصحّ.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا باع قطيعاً واستثنى شاة بعينها جاز وصحّ البيع؛ لأنّ العقد يقع على غير المعيَّنة فلا تنازع.

ومنها: إذا باع ثمرة بستان واستثنى ربعها أو ثلثها جاز. فكأنّه باع الثّلاثة الأرباع أو الثّلثين.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1034 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.