القاعدة الحادية والثّلاثون بعد المئة [بيع الدّين]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يصحّ بيع الدّين بالدّين قطعاً (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٧٣ وقد وردت بلفظ "بيع الدَّين بالدَّين باطل". فلتنظر هناك.
Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1035 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3464)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.