Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 349

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدتان الثمانون بعد المائة والحادية والثمانون بعد المائة [تعارض العموم والخصوص]
  3. ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط

القسم الأول: أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل فالمذهب - الحنبلي - أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام، وسواء أكان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار.

القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، وهنا حالتان:

الأولى: أن يكون المتكلم بها لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات، والعقود، فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني رجوعاً عن الأول.

والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكناً كالوصية وعزل من يمكن عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع، وفي المسألة ثلاث روايات.

ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط:

إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل قوله ولم يدخل البيت في الإقرار.

ومنها: لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر. خلاف (١)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 349 (SanadKitab #14596, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.