Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 1/ 1, halaman 350

  1. حرف الهمزة
  2. القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [تعارض الاستحقاق وتعدد الجهات]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [تعارض الاستحقاق وتعدد الجهات]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هذه القاعدة والتي تليها لها صلة بالقاعدة السابقة

"إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة وميراث واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة، فإنه لا يأخذ إلا بالجهة الخاصة. نص عليه أحمد ﵀ (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

قد يجتمع في شخص واحد جهتا استحقاق إحداهما خاصة والأخرى عامة، فلا يأخذ إلا بالجهة الخاصة، وإلا تعدد سبب الاستحقاق

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء، وهو - أي زيد - من الجيران، فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.

ومنها: إذا وصى لأقاربه بشيء ووصى أن يكفر عنه بأيمان. فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب (١)

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 1/ 1، ص 350 (SanadKitab #14596, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.