Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1054

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة [الظن والعمل به]
  3. ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

القاعدة الثّانية والأربعون بعد المئة [الظّنّ والعمل به]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يعمل بالظّنّ - عند الشّافعي ﵀ إلا أن يقوم دليل خاصّ على اعتباره، إمّا في جنس الحاكم، أو في نوعه.

وعند مالك ﵀ لا حاجة إلى ذلك؛ إذ يعمل بالظّنّ إلا أن يقوم دليل خاصّ على إلغائه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الظّنّ: هو إدراك الجانب الرّاجح، ويقابله الوهم، وهو إدراك الجانب المرجوح.

ومفاد القاعدة: أنّ العمل بالظّنّ مختلف فيه بين الإمامين الجليلين: مالك بن أنس، محمَّد بن إدريس الشّافعي رحمهما الله تعالى، فإنّ الشّافعي لا يعمل بالظّنّ إلا إذا قام دليل خاصّ على اعتباره؛ إمّا في جنس الحكم وإمّا في نوعه. وأمّا مالك فإنّه يعمل بالظّنّ ما لم يقم دليل خاصّ على إلغائه.

فبناء على ذلك فإنّ الأصل عند الإِمام الشّافعي ﵀ عدم العمل بالظّنّ، إلا إذا قام دليل على الاعتبار.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1054 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.