Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1055

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثانية والأربعون بعد المئة [الظن والعمل به]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

وعند الإمام مالك ﵀ الأصل العمل بالظّنّ إلا إذا قام دليل على الإلغاء.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المصالح المرسلة معتبرة عند مالك ﵀، وغير معتبرة عند الشّافعي ﵀.

ومنها: الصّغر: هو وصف وعلّة في ثبوت ولاية النّكاح وولاية المال، والمعتبر هنا جنس الولاية وهذا باتّفاق.

ومنها: لمس الذّكر في نقض الوضوء ثبت اعتباره بنصّ الحديث. وهذا ممّا اعتبر فيه الظّنّ في نوع الحكم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1055 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.