Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1063

  1. حرف لا
  2. القاعدة السابعة والأربعون بعد المئة [القياس على المخصوص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

النّتاج، فيحكم فيه بأصل القياس أي بالقاعدة العامّة وهي تقديم بيّنة الخارج على بيّنة ذي اليد.

ومنها: إذا تنازع اثنان داراً - وأحدهما ساكن فيها - وأقام كلّ منهما البيِّنة، فإن ذكر كلّ منهما تاريخاً كانت الدّار لصاحب التّاريخ المتأخّر، وإن لم يذكرا تاريخاً فهي بينهما نصفان.

ومنها: العرايا ثبتت رخصة في الرّطب والتّمر. فهل يقاس عليها الزّبيب والعنب؟ خلاف. لأنّ القاعدة هي قاعدة الرّبا. والرّطب والتّمر جنس واحد ولكن الرّسول ﷺ رخّص في العرايا وأباحها. فهي مخصوصة من القاعدة العامّة.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1063 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.