Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1064

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة [قياس المنصوص]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئة [قياس المنصوص]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يقاس المنْصوص علي المنصوص (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ورد نصّان في أمرين مختلفين بينهما نوع تشابه، وذكر حكم أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به؟.

مفاد القاعدة: أنّه لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يعمل بكلّ نصّ في محلّه ودلالته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل: يتحلّل بغير شيء. وهو قول أهل المدينة. وقال عطاء: يتحلّل بصيام عشرة أيّام. قياساً على عدم القدرة على هدي التّمتع.

لكن عند الحنفيّة: أنّه لا يتحلّل إلا بالهدي؛ لأنّ حكم المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1064 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.