Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1073

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة [الأكثر]
  3. ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

القاعدة الثّالثة والخمسون بعد المئة [الأكثر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

لا يقوم الأكثر مقام الكلّ، أو الكمال. عند الشّافعي ﵀ (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق ضمن قواعد حرف الهمزة واللام أنّ الأكثر يقوم مقام الكلّ، وأنّ للأكثر حكم الكمال، عند الحنفيّة والحنابلة.

ينظر قواعد حرف الهمزة الأرقام ٥٧٥ - ٥٧٨. وقواعد حرف اللام تحت الرّقم ٤ ولكن عند الشّافعي رحمه الله تعالى أنّه يرى أنّ الأكثر لا يقوم مقام الكلّ وينكر ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الحنفيّة أنّ أكثر أشواط الطّواف بمنزلة الكلّ في حكم التّحلّل به عن الإحرام، وذلك عند طواف الإفاضة أو طواف العمرة. ولكن عليه دم للإخلال بالواجب وهو الطّواف سبعة أشواط كاملة. وأمّا عند الشّافعي رحمه الله تعالى وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى: أنّه لا يجزئه إلا طواف سبعة أشواط كاملة، لأنّ الشّافعي كما هو أصله الّذي ذكرنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1073 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.