Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1074

  1. حرف لا
  2. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة [الأكثر]
  3. رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة

لا يقوم الأكثر مقام الكلّ. لأنّ من أصل الشّافعي اعتبار الطّواف بالصّلاة في العدد والطّهارة، فكما أنّ أكثر عدد الرّكعات في الصّلاة لا يقوم مقام الكامل فكذلك أشواط الطّواف, لأنّ تقدير أشواط الطّواف بسبعة أشواط ثابت بالنّصوص المتواترة فكان كالمنصوص عليه في القرآن، وما يقدر شرعاً بقدر لا يكون لما دون ذلك القدر حكم كما في الحدود وغيرها.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

قال الشّافعي ﵀: كمال الذّكاة بأربع الحلقوم والمريء والودجين. وأقلّ ما يكفي من الذّكاة اثنان الحلقوم والمريء (١). فهو قد أباح الذّبيحة بدون قطع الودجين، فأقام الأكثر مقام الكلّ. ولكن لو قطع الحلقوم وحده والمريء وحده مع الودجين لا تحلّ الذّبيحة. فليس للأكثر هنا حكم الكلّ.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1074 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.