Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Qawa'id al-Fiqhiyyah · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca Juz 8, halaman 1096

  1. حرف لا
  2. القاعدتان الثامنة والتاسعة والستون بعد المئة [ما لا ينفذ من القضاء]
  3. ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما

القاعدتان الثّامنة والتّاسعة والسّتّون بعد المئة [ما لا ينفذ من القضاء]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

لا ينفذ أمر القاضي إلا إذا وافق الشّرع (١).

وفي لفظ: لا ينفذ القضاء ما إذا قُضِيَ بشيء مخالف للإجماع (٢).

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

لا تختصّ هاتان القاعدتان بالقاضي والقضاء، بل يعمّ حكمها كلّ من تولّى أمراً من أمور المسلمين يتعلّق بالحكم والقضاء. فالإمام الأعظم لا ينفذ أمره إذا لم يوافق الشّرع والإجماع من الشّرع.

من أدلّة هاتين القاعدتين: قوله ﷺ: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (٣).

والحاكم والقاضي إنّما نصب لإقامة العدل وحفظ حدود الشّرع، فحكمه بغير الشّرع خروج عمّا نصّب له. ولذلك لا ينفذ أمره. وإنّما خصّ القاضي والقضاء لأثرهما في الأمّة وموقعهما من تنفيذ الشّرع وردّ الحقوق لأصحابها وخطرهما العظيم.

Rujukan halaman ini: موسوعة القواعد الفقهية، ج 8، ص 1096 (SanadKitab #14596, hlm. urut 3525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.